للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، حتى الرؤية بالآلة، بالجهاز إيش المانع؛ لكنها لو عدم ما نقول: أن هناك رؤية ندور معها حيثما دارت وجدت ما وجدت ما علينا منها، يعني مثل الآن بإمكانك مع الابتعاد تقرأ في الكتاب تتعب قليلاً، شيئاً لا تشوفوه لست مكلفاً بقراءته؛. . . . . . . . . ولا يجب عليك أن تشتري نظارة، لكن إذا اشتريت وقرأت تريد الخير تؤجر على هذا -إن شاء الله-.

طالب:. . . . . . . . .

هذا الأصل، والآن لو كانت الأمة يحكمها حاكم واحد، ويلزم الناس جميعاً له ذلك؛ لكن باعتبار وجود هذه الحدود، وهذه الدول المختلفة في وسائلها وفي طرائقها، وفي أيضاً الناس أيضاً يتفاوتون العدل في البلاد الفلاني ليس بعدل في هذه البلاد، والعدل في هذه البلاد قد لا يروى في تلك البلاد؛ لأن العدالة مبناها على ملازمة التقوى والمروءة، المروءة تختلف من بلد إلى بلد، أنا لا أقبله في البلد الفلاني؛ لأنه لم يلاحظ المروءة عندي أنا مثلاً، دعنا من مسألة العدالة، العدالة شيء متفق عليه؛ لكن يبقى أن هناك أمور ما تخفى على الناس، أمور في وسائلها، ما تحتاج إلى مزيد بسطها.

طالب:. . . . . . . . .

ما أحد يلزمك، ما في أحد يلزم، لا سلطان له عليك كيف يلزمك؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن افترض أنت في بلد ما، والبلد الثاني الذين رأوا الهلال بوسائلهم التي تختلف عن وسائلك.

طالب:. . . . . . . . .

أنا أقول: أن وجود الحدود، هذه الحدود التي فصلت بين بلاد المسلمين ترى أوجدت مشكلة في هذه المسألة وفي كثير من المسائل، أنت افترض هذه البلدة في آخر هذا البلد، وقريبة من البلد الآخر، صام البلد الآخر تصوم هذه تبعهم أو ما تصوم، الذي ما بينها وبينهم إلا عشرة كيلو أو تصوم تبع بلد بينهم ألفين كيلو؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني أنا قلت: لك أن الحدود أوجدت مشكلة، وعلى كل حال إذا صام أهل بلد تبعاً لولي أمرهم الشرعي وألزمهم بذلك، وقد التزم بذلك بناءً على رؤية من يثبت دخول الشهر برؤيته انتهى الإشكال.

طالب:. . . . . . . . .

ما يمكن وفي ولي أمر يلزمهم إلزام، المسألة مفترضة في بلد مسلم في ولي أمر مسلم، يعني ممكن أنا تقول مثل هذا في الأقليات، في الجاليات في بلاد الكفر.