قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: في الذي يرى هلال رمضان وحده، رأى هلال رمضان متأكد ما عنده أدنى شك؛ لكن ردت شهادته، رأى هلال رمضان وحده فرأى الناس الهلال رآه شخص ذهب ليدلي بشهادته ما قبل ردت شهادته، وهو ما عنده شك أن رمضان دخل، يصوم أو يفطر؟ هل يصوم باعتبار أنه ((صوموا لرؤيته)) وقد رآه؟ {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [(١٨٥) سورة البقرة] وقد شهد، أو نقول: مادام ردت شهادته والناس ما صاموا، والصوم يوم يصوم الناس؟ يقول الإمام مالك: يصوم وجوباً، ولا ينبغي أي لا يجوز له أن يفطر، وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان، ما في مبرر للصيام، يعني هو رأى الهلال قامت عليه، خلاص دخل الشهر، إن أفطره صار مفطراً في يوم من رمضان من غير عذر، وهذا قول الأكثر، للأدلة السابقة ((صوموا لرؤيته)) ((لا تصوموا حتى تروه)) الغاية وجدت إذاً يوجد المغيا؛ لأنه يصدق عليه أنه رأى، فاتجه الخطاب إليه بالصيام، وقال عطاء والحسن وشريك وإسحاق: لا يصوم حتى يحكم الإمام بأنه من رمضان، يعني حتى يقبل شهادته الإمام، ويحكم بأنه من رمضان، ويلزم الناس بالصيام لماذا؟ لأنه إذا ردت شهادته، ولم يقم به غيره لماذا لا يتهم نفسه أنه لم ير الهلال فعلاً؟ هذه وجهة نظر من يقول: أنه لا يصوم، والصوم مع الناس.
قال: ومن رأى هلال شوال وحده، الآن إذا رأى هلال رمضان وحده يصوم، إذا رأى هلال شوال وحده يقول: فإنه لا يفطر لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
يقول: لا يفطر، لماذا؟ حفظاً لعرضه، أو لا يتهم، أو نقول: أن المسألة مسألة حكم شرعي، والدخول يثبت بشهادة واحد، والخروج لا بد من اثنين، كيف؟