يعني ما استثني إلا الطواف لأنه من متطلبات الحج، نعم إذا لم تجد هدي قارنة ولم تجد هدي تصوم ثلاثة أيام؟ لأنه ما استثني إلا الطواف، والحاج الذي لا يجد يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، المقصود أن الذهاب إلى مثل هذه العمومات التي ليست من مقاصد الشرع، الشارع حينما تكلم بهذا الكلام يبعد أن يكون مما أراد هذه الأمور، إنما يريد ما يتطلبه الحج.
((مرها فلتغتسل)) الآن النبي -عليه الصلاة والسلام- يأمر أسماء وإلا يأمر زوجها؟ يأمر أبا بكر بأن يأمرها، وهناك مسألة عند أهل العلم: الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ نعم، أمر به، يعني لو نزلنا هذه القاعدة على أمورنا العادية لتقرب لنا المسألة الشرعية، لو قال الأب لولده الأكبر: قل لفلان -ابنه الأصغر-: لا يدخن، يعني هل هذا الأمر متجه إلى الأصغر فقط أو للجميع؟ يعني الأمور التي تتناول الجميع، قل لفلان: لا يخرج بالليل، قال الأب لولده الأكبر: قل لأخيك: لا يخرج بالليل هل هو أمر للجميع أو للواحد؟ للجميع، العلة معقولة في هذا، لكن لو قال له: قل لفلان يحضر لنا خبز، هل هو أمر للجميع وإلا للمأمور؟
طالب: للمأمور.
للمأمور فقط، فهذه الأوامر تختلف، إذا كان المأمور ممن يشمله هذه الأمر، الآن يقول:((مرها فلتغتسل)) يعني هل أبو بكر ما يغتسل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أن يغتسل؟ هذا أمر لكنه كلمة وجوب هو أمر على كل حال، والجمهور على أنه سنة، الاغتسال سنة.
طالب: لكنها بالنسبة لها هي.
ويش تستفيد هي من هذا الغسل؟ أليس الغسل من أجل الإحرام؟ تبي تحرم وأبو بكر بيحرم وغيره، والرسول -عليه الصلاة والسلام- تجرد لإهلاله واغتسل.
طالب: لا بس هي معها مما يصحب من آثار.
لا، الآن أبو بكر أولى منها بالاغتسال؛ لأنه يؤثر فيه الاغتسال وهي لا يؤثر فيها الاغتسال، حدثها دائم لا يؤثر فيها، على كل حال جمهور أهل العلم على أن هذا الاغتسال سنة، وقال بوجوبه أهل الظاهر، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن عامة أهل العلم على أنه مستحب وليس بواجب، نعم؟