للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لمزها يعني ما كأنها .. ، يعني كأنه يستشم شذوذها، يستروح إلى شذوذها، وبعضهم يعني مع الإساءة البالغة في استعمال النقاب من قبل النساء كأنه يميل إلى قول أبي داود فيرى أن هذه اللفظة غير ثابتة، ولا تنتقب المرأة، من أجل إيش؟ أنه الدلالة على أنها إذا المحرمة ما تنتقب إذاً الحلال تنتقب، مفهومه أنه إذا كانت المحرمة لا تنتقب فالحلال تنتقب، هو يرى النقاب نعم الموجود الآن، يعني سوء الاستعمال جعله يحكم على هذه الرواية بأنها فيها ما فيها، لكن متى كان واقع الناس يؤثر في النصوص؟ واقع الناس لا أثر له في النصوص، تبقى النصوص نصوص، وأن المحرمة لا تنتقب والحلال تنتقب، لكن ما معنى النقاب؟ النقاب نقب يكون بقدر العين، في غطاء الوجه بحيث لو خرج ولو جزء يسير من البشرة مما يحتف بالعين صار سفور، ما صار نقاب، وإذا ضبطناه ما عندنا إشكال، لو ظهر ملي واحد من البشرة صار سفور، ولا نحتاج إلى تضعيف مثل هذه الرواية الثابتة في الصحيح، النقاب نقاب، نحرر النقاب ولا عندنا إشكال، يعني هل نحن مطالبون بأن نزيد على النصوص؟ نحن نحقق هذه العبودية باتباع النصوص، فإذا جاء النص. . . . . . . . . نصدر فتوى بتحريم النقاب، أنت حرر النقاب يا أخي قبل، والواقع لا يحكم على النصوص أبداً، السفور الذي يزاوله النساء لا يمكن أن يحكم على النصوص، ورأينا النقاب بمعناه الشرعي واللغوي موحش، صحيح موحش والله، فلا نحتاج إلى أن نمنع النقاب، أو نضعف الرواية لسوء الاستعمال، يبقى أن سوء الاستعمال سيء وسفور ولا يدخل في النقاب الشرعي، وأما النقاب الشرعي الذي جاءت الشريعة به، وأقروا ما كان عليه العرب قبل الإسلام يبقى نقاب، وأنه لا يفتن ولا يثير ولا شيء.

"ولا تلبس القفازين" يعني ما يخاط بقدر اليد مع أنه يجوز، بل يلزم ستر الوجه والكفين بحضور الرجال الأجانب على ما سيأتي.