للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"سئل مالك عن طعام فيه زعفران هل يأكله المحرم؟ فقال: أما ما تمسه النار من ذلك" بحيث تميته طبخاً فلا تبقى رائحته وإن بقي لونه؛ لأن اللون لا يذهب بالطبخ، اللون يؤثر بالمطبوخ، وينتقل من الزعفران إلى غيره مما طبخ معه "أما ما تمسه النار من ذلك فلا بأس به أن يأكله المحرم، وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم".

يعني هذا وضع زعفران بالقهوة، بالطعام المطبوخ، على رأي مالك جائز، لكن وضع الزعفران في السلطة يجوز وإلا ما يجوز؟ على رأيه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا يجوز؛ لأنه ما مسته النار، طيب، "وأما ما لم تمسه النار من ذلك فلا يأكله المحرم" لأنه نوع من الطيب، وأكله العدول إلى أكله دليل على أن رائحته مقصودة، وهذه وجهة نظر مالك، ومنهم من يقول: إذا لم يكن طيب ولا في معنى الطيب ولا استعمل استعمال الطيب فلا بأس به، واللي يظهر أنه ما في بأس -إن شاء الله-، لكن لو يتقى من باب الشبهة كان أولى، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

المقصود إذا كان ليس بطيب ومن شمه قال: هذا ليس بطيب فلا يؤثر.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما دام برائحة ما يجوز استعماله فلا بأس به، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.