فالذي يقول: إن الإحرام ليس له صلاة، وإنما وقع بعد الفريضة فلا تشرع الصلاة للإحرام، للإحرام، أما من صلى فريضة أو ركعتين تحية المسجد مثلاً، أو الضحى أو الوتر، أو صلى للوضوء وغير ذلك من الصلوات، هذه ليست للإحرام، لكن إذا قلنا: تصلي ركعتين للوضوء وأنت ليس من عادتك أنك تصلي ركعتي الوضوء؛ لأن بعض الناس يريد أن يوفق بين قول جماهير أهل العلم حتى أن النووي قال: إن صلاة ركعتين للإحرام هو قول العلماء كافة إلا ما يذكر عن الحسن البصري أنه ليس للإحرام صلاة، ثم جاء شيخ الإسلام ونصر هذا القول ثم جاء من يقول بقوله ونصروا هذا القول، وصار كأن الذي يصلي ركعتين للإحرام كأنه مرتكب كبيرة ينكر عليه أشد الإنكار، وهو قول العلماء كافة، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي بذي الحليفة ركعتين، نعم جاء من النصوص ما يدل على أن هذا الأسلوب جاء فيما لم يفعل إلا مرة واحدة، يعني ما ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله إلا مرة واحدة، لكن الأصل فيها التكرار، وجاء الأمر بها وهو قول عامة أهل العلم، فإنكاره ليس بوجيه، والناس إذا قال شيء ... ، قبل أن يعرف شيخ الإسلام، وقبل أن يشهر شيخ الإسلام، ويتبناه من هو محل ثقة من قبل الجميع، الناس ماشيين على هذا، لكن لما عرف رأي شيخ الإسلام
وإذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام
خلاص قال شيخ الإسلام يعني غيره ما لهم عبرة، شيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين، إمام لا يشك في إمامته، وتبرأ الذمة بتقليده، لكن ليس هو كل الأئمة، أو أنه هو المعصوم دون غيره، لا، الغالب أن الإصابة معه، لكن ليس معنى هذا أنه معصوم، فمن صلى ركعتين للإحرام لا يلام، ولا ينكر عليه.
طالب:. . . . . . . . .
أنا بالنسبة لي قول عامة أهل العلم مرجح عندي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بوصفه لأنه مبارك، بوصفه لكونه مبارك، نعم، وغيره ليس بمبارك، نعم، وغيره ليس بمبارك فلا يستحق الركعتين، أهل العلم قاطبة فهموا أن هاتين الركعتين للإحرام.