للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عثمان -رضي الله عنه- ربط الأمر نعم ربط الأمر بهذا الظرف فرأى أن هذه الظرف ارتفع، فالأمر المرتبط به ارتفع أيضاً، وغيره من أهل العلم منهم من قال: إن الأمر ثابت وقائم إلى قيام الساعة فأوجب التمتع، نعم، ومنهم من نظر إليه من زاوية وقال: إن هذا الظرف له أثر في الأمر، لكن لا يعني وجوب الأمر يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، ولا يعني أنه لا أثر له بالكلية فلا يجوز قلب الإحرام، وهذا رددناه.

يقول: "وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة من التابعين فالخبر مرسل "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وقد تقدم موصولاً في أول الباب السابق.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، تابع تابع، إيه.

طالب:. . . . . . . . .

نعم إيه.

أن المقداد، يحكي قصة لم يشهدها.

طالب: يكون ضعيفاً؟

وين؟ لا، لا هو معروف، معروف من طرق أخرى، معروف من طرق أخرى ما في إشكال.

هذا الخبر الذي يليه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع خرج، هذا يحكي قصة أيضاً لم يشهدها، تابعي لم يشهد القصة فهي مرسلة، وهي ثابتة بالسند المتصل في الباب الذي قبله.

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع خرج إلى الحج، فمن أصحابه من أهل بحج، ومنهم من جمع الحج والعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل" يعني حتى يوم النحر "وأما من كان أهل بعمرة فحلوا" الحل كله بعد أن أدوا جميع أعمالها وهذا تقدم.

يقول: "وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة" يعني أهل متمتعاً أو أهل بعمرة مفردة ثم أراد أن يدخل الحج على العمرة ليصير قارناً نعم، هذا إن كان له عذر، مثل حائض، كقصة عائشة، هذا لا إشكال فيه، وأما إذا أراد أن ينتقل من فاضل وهو التمتع إلى مفضول وهو القران فهذا فيه ما فيه عند بعض أهل العلم، ومالك يرى جوازه.