للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن -الحارث بن هشام- عن أبي صالح -ذكوان- السمان عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)((العمرة إلى العمرة)) يعني ما بين العمرتين مكفر، ((والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) وجاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) فالتكفير بهذه العبادات العظيمة كالعمرة والحج من باب أولى، والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، جاءت به النصوص، لكن هل يكفر جميع الذنوب؟ بدليل ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) بما في ذلك الكبائر؟ أو أنه لا يكفر إلا الصغائر حملاً للإطلاق في هذه النصوص على ما جاء من قيد ((ما اجتنبت الكبائر)((ما لم تغش كبيرة))؟ الجمهور على أن هذه العبادات العظيمة لا تكفر إلا الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة.

وابن حجر كأنه يستروح ويميل إلى أن الحج على وجه الخصوص يكفر الكبائر والصغائر ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) كيف يرجع بالكبائر والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه))؟ وعندي أن التحقيق في هذه المسألة والخلاف فيها يقرب من اللفظي، كيف؟ الشخص الذي اقترف الكبائر، المسألة مفترضة بدون توبة لأنه إذا تاب المسألة إجماع، نعم إذا تاب يغفر له ولو بدون حج، نعم إذا حج الفريضة، ولو بدون عمرة إذا اعتمر الواجبة، نعم، إذا تاب انتهينا من مسألة التوبة، المسألة مفترضة في شخص مرتكب كبائر ويحج فلم يرفث ولم يفسق هل تكفر هذه الكبائر بمجرد الحج؟

طالب:. . . . . . . . .