للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: "قال المقداد: فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: ((إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء)) " والنضح الأصل فيه الرش، يعني دون الغسل ((فلينضح فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة)) دل على أن المذي نجس، لكن نجاسته مخففة، ليست كنجاسة البول، ويكفي فيه النضح، فإذا نضح فرجه، ونضح سراويله لقطع الوسواس، فإذا أحس بخروج شيء بعد ذلك أحاله إلى هذا الماء الذي رشه على ثيابه وعلى فرجه ((فلينضح فرجه بالماء، وليتوضأ وضوءه للصلاة)) فهو ناقض، ناقض للوضوء وهو نجس نجاسة مخففة، لكن هل يجزئ فيه الاستجمار أو لا يجزئ؟ يعني هل يجزئ فيه الاستجمار كالبول أو لا يجزئ؟ لأنه قال: ((فلينضح فرجه بالماء)) النص على الماء، والاستجمار لا يقطع الوسواس في مثل هذا، نعم، وإذا أردنا أن نستعمل قياس الأولى، قلنا: البول أشد نجاسة من المذي، ويكفي فيه الاستجمار إذاً يكفي في الماء.

أما بالنسبة لمن ينقطع المذي عنده بالاستجمار القول بأنه يكفي واضح، قياساً على البول، أما من لا ينقطع عنده المذي مصاب بكثرته، ويخرج معه لأدنى سبب، مثل هذا النضح ونضح السراويل لئلا يبتلى بوسواس، مثل هذه الأمور من مداخل الشيطان، وكم من شخص يسأل، يقول: لا ينقطع، أصلي بنجاسة؟ نقول: صل بنجاسة، ما دام لا ينقطع يترك الصلاة؟! من أعظم أبواب أو مداخل الشيطان على الحريص؛ لأنه إذا وجد الحرص مع شيء من الجهل يحصل مثل هذا، فعلى الإنسان أن يستعمل ما جاء في الحديث، ينضح فرجه، وجاء في بعض الروايات: أنه ينضح فرجه وأنثييه وسراويله وخلاص ينتهي بحيث لو خرج منه شيء بعد ذلك يحيله على هذا الماء المنضوح.