طيب يقول: باستعراض الآثار السالفة يتبين أن على المحرم المجامع ثمانية أمور:
الإثم، فساد الحج، التمادي وإتمام النسك، القضاء من العام القادم، الهدي، التفرق عن زوجته، الرجوع إلى الميقات والإهلال بعمرة، انقلاب الحج عمرة، يفعل مثل ما يفعل الناس حج، إذا مضى في فاسد الحج حج، الإيضاح: الإثم محل اتفاق السلف والخلف وذلك للآيات المذكورة، والفساد: والآثار فيه ثلاثة أقسام:
الأول: صرح بالفساد قولاً واحداً ابن عمر وابن عمرو.
الثاني: لم يصرح بالفساد ولم يتكلم به، وهو أثر عن جبير بن مطعم، أفٍ لا أفتيك بشيء، للمجامع المحرم، لما سأله.
الثالث: جاء مرة بالفساد وأخرى بغيره، وهي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وعطاء والحكم وحماد.
فالحاصل أن الآثار لم تجمع عليه، ليس فيه نص صريح مرفوع للنبي -عليه الصلاة والسلام-، نقل الإجماع عليه ابن المنذر والقرطبي، ورده غيرهما كالشوكاني وصديق خان ومصطفى العدوي، والحاصل عدم الاتفاق وليس هناك نص مرفوع، أبطله ابن حزم بقوله: الهدي من مال المسلم والأصل فيه التحريم إلا لدليل.
وأبطله خان بقوله: فالأصل البراءة ولا ينقل عنها إلا لدليل.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟ هذه نفسها، في ورقة ثالثة؟
طالب:. . . . . . . . .
التمادي في النسك ووجوب القضاء؟ خلنا نكمل كلها عناوين.
ولما يلزم الهدي بالبدنة رغم وقوعه على أقل منها، يعني البقرة والشاة، فلم يلزم بالأشد مع الأيسر خلافاً للقواعد العامة مع سماحة الشريعة؟
أبطله الشوكاني بقوله: وليس فيه مرفوع.
التفرق الآثار فيه نوعان:
الأول: قال به قولاً ولم يقل به ثانية، مختلف على أصحابه فيه، الثاني لم يقل به أصلاً، والأول ابن عمر وابن عمرو وابن عباس، والثاني ... ، والحاصل عدم الاتفاق، ليس فيه نص مرفوع، مكرر هذا؟
من قال به اختلفت عنه الرواية في مكان التفرق هل هو من الميقات أم من مكان الجماع أم قبله؟ وكذلك اختلف أصحاب المذاهب واختلفوا في وجوبه واستحبابه في المذهب الواحد وفي صفته.
التمادي في النسك الآثار فيه قسمان:
الأول يراه عن ابن عمرو وابن عمر، وبعضه عن ابن عباس.