والعجب أنهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم، وهم لا يختلفون في أن من أبطل صلاته أنه لا يتمادى عليها، فلمَ ألزموه التمادي على الحج؟ وقد خالف أبو حنيفة ابن عباس وعمر وعلياً فيما روي عنهم من التفرق، فلا نكره فيمن خالف ابن عباس ... إيش؟ وعلياً فيما روي عنهم من التفرق، وقد صح عنه خلافه، وإنما هم ستة من الصحابة -رضي الله عنهم- مختلفون كما ذكرنا، فالواجب الرجوع إلى القرآن والسنة، وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)) فلا يجوز أن يوجب هدي بغير قرآن ولا عهد من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
الهدي ارتكب، ارتكب محظور، ارتكب محظور أعظم المحظورات هذا، نعم ارتكب أعظم المحظورات، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه تصير عقوبة، تصير عقوبة، أصل الكفارات عقوبات، ورأي في الإفساد أشد من رأي الأئمة على فكرة، يقول: لو بقي حصاة واحدة من الجمر خلاص ما تم حجه، والله -جل وعلا- يقول:{فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [(١٩٧) سورة البقرة] وباقي من حجه الآن ها الجمرة ذي.
المقصود أن رأي ابن حزم بالنسبة للبطلان أشد من آراء الأئمة؛ لأن أبا حنيفة يرى أنه إذا وقف بعرفة حجه صحيح ولو لم يتحلل التحلل الأول، والثلاثة إذا تحلل التحلل الأول حجه صحيح وعليه ما عليه، أما إذا كان وطئه قبل الوقوف في عرفة فهذا اتفاق بين الأئمة الأربعة، وإذا كان بعد التحلل الأول أيضاً اتفاق بين الأئمة الأربعة إلا تفصيلاً في مذهب مالك.
يبقى أن الآثار المترتبة عليه ابن حزم ما يلزمه بشيء البتة إلا حجة الإسلام، إن كان ما حج حجة الإسلام يجيب غيرها، وإن كان قد حج حجة الإسلام يرجع لا له. . . . . . . . .