وهنا النكاح بالنسبة للمحرم منهي عنه، فهل المراد به العقد أو المراد به الوطء؟ الوطء تقدم البحث فيه، وأن أمره بالنسبة للنكاح شديد، وأنه مفسد للحج إذا كان قبل التحلل الأول في قول جماهير أهل العلم، والكلام في الوطء تقدم، وموضوع الباب في العقد، يعني في عقد المحرم، عقد المحرم على زوجة أثناء الإحرام، والمحرم من تلبس بالإحرام فعلاً، يعني دخل في النسك، ونستحضر هنا ما مضى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يرى أن من بعث الهدي من بلده ولو لم يتلبس بإحرام أنه محرم حكماً، ويمتنع عن جميع المحظورات حتى يبلغ الهدي محله وهذا تقدم، رأي ابن عباس، فهل يجوز له أن ينكح إذا بعث بهديه فصار محرماً عنده في حكم المحرم، وهذا قد يحتاج إليه عند ذكر حديث ابن عباس في زواجه ونكاحه لميمونة خالة ابن عباس، حيث يزعم ابن عباس أنه محرم، وميمونة تقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوجها وهما حلالان، وكذلك أبو رافع على ما سيأتي، فهل يمكن الجمع بأن ما ينسب لابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- عقد عليها وقد بعث بالهدي قبل أن يدخل في الإحرام فيكون لا خلاف؟ لأن ابن عباس قريب من الحدث ما هو ببعيد، وخبره في الصحيح، هل يمكن حمله على هذا؟ فيقال: حديث ميمونة وحديث أبي رافع حلال، يعني لم يتلبس بإحرام، وحديث ابن عباس وهو محرم يعني أنه بعث بالهدي من بلده فصار في حكم المحرم، يحرم عليه ما يحرم على المحرم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ليس بمحرم، لكن إذا تصورنا رأي ابن عباس وجزمه بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو محرم، هاه؟
طالب: لما لا يحرم. . . . . . . . .
من أجل إيش؟ أن تصحح كل الروايات، صيانة للصحيح، فيحمل قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم بمعنى أنه بعث بهديه ولم يتلبس بالنسك، وهو في حكم المحرم عند ابن عباس، لكن هل يستوي عند ابن عباس من بعث بهديه وبين من دخل في الإحرام وأنه يجوز له أن يتزوج؟
طالب:. . . . . . . . .
عنده ما دام يحرم عليه إذا بعث بالهدي كالمحرم لماذا لا يستوي وأنه يرى جواز ذلك؟ رأي، رأي لا رواية، أما الرواية فتحمل على أنه عقد عليها وقد بعث بهديه، احتمال هذا.