لا، هو احتمال من نسيان مثلاً، يقول ابن عباس في القصة القصة عام الحديبية سنة ست، قبل وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بخمس سنين، أو أربع ونصف، نعم، وابن عباس عند وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- كان عمره ثلاث عشرة، فإذا كانت قبل وعمره ثمان سنين أو تسع سنين، ومع ذلك طالت به الحياة، توفي سنة ثمان وستين، يعني بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بما يقرب من ستين سنة إلا ثلاث سنوات، فالوهم وارد، وإذا أمكن حمله على وجهٍ يصح كما قيل سابقاً، من أنه في حكم المحرم، لا أنه تلبس بالإحرام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يبقى رأي في المسألتين، لا رواية.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، وأن هذا لا يضر، وكونه يعقد الإنسان الذي بعث بالهدي، وإن كان حكمه حكم المحرم لا يضره ذلك.
أقول: كوننا نقول: إن هذا رأيه في أن من بعث بالهدي نعم حكمه حكم المحرم هذا رأي له، وليس رواية، ولا يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكونه ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه تزوجها وهو محرم إحرام حقيقي بمعنى أنه دخل في النسك، هذه رواية، نعم والوهم إلى الرأي أقرب منه إلى الرواية، لا سيما في الثقات صيانة لهم؛ لأنه كونه يهم في رأيه لا يلام، لا يلام إذا وهم في رأيه، إذا كان من أهل النظر واستوعب القضية، ونظر فيها النظر المعتبر، ووهم وأخطأ ما يلام، بل هو مأجور على هذا أجر واحد، هم حينما أقول: من يستروح إلى هذا القول نعم يريد أولاً صيانة الصحابي من أن يخطئ في روايته، ويريد أيضاً أن يصون الصحيح عن أن يوجد مثل هذا الخطأ، نعم؟
طالب: لو قلنا: إن ابن عباس. . . . . . . . .
بلا شك.
طالب: تزوج بميمونة، لا بد أن يكون سمعه صحابي؟
لكن ألا يكفينا رواية ميمونة؟ ورواية السفير بينهما أصحاب القصة أصحاب الشأن؟ وعندك الحديث حديث عثمان:((لا ينكح المحرم ولا ينكح)).
طالب:. . . . . . . . .
ما يكفي توهيم ميمونة نفسها، هي ردت عليه، وأبو رافع رد عليه وقال: أنا السفير بينهما، ويش غير هذا الإنكار؟ كل الصحابة كلهم. . . . . . . . . عليه وينكرون عليه، يكفي واحد أن ينكر عليه.