"قال مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته -إن شاء- إذا كانت في عدة منه" لأنها ما زالت في حكم الزوجات، يراجعها، فلا تحتاج إلى ولي ولا صداق، فهي في حكم من في عصمته، الرجعية زوجة والرجعة ليست بنكاح؛ لأنها لو كانت نكاح لاحتاجت إلى ما يحتاج إليه النكاح من ولي وشهود وصداق، وهذه مجرد ما يقول: راجعت فلانة يكفي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
والله إذا أشهد أحوط، لكن لو وطئها دون كلام يعتبرونه أهل العلم رجعة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما هو .. ، زوجته زوجته، تزوجها قبل، زوجته زوجته، أم أولاده، طلقها قبيل الحج ثم أحرم، وقال: أشهدكم أني راجعت زوجتي، نعم، واضح؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا خرجت، إذا انتهت العدة هل له أن يراجع؟ ليس له أن يراجع؛ لأن هذا نكاح جديد، ليس له أن يراجع حتى يتحلل من إحرامه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
مع النية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الفرق بينهما أن المطلقة إن كانت رجعية وما زالت في العدة نعم فنكاحه لها يعني بمجرد الرجعة.
طالب:. . . . . . . . .
لا، تختلف ذي، لا رجعيته هو، يشهدهم، ما هو. . . . . . . . .
طالب: ...
تقصد أنه يراجع مطلقة غيره؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إيه التنظير السابق إذا منع من نكاح المحرمة هل نقول: إن هذا المنع يعود لأمر خارج عن ذات العقد ولا شرطه؟ لأمر خارج.
طالب:. . . . . . . . .
لأن هذا أسهل يعني.
طالب:. . . . . . . . .
أيهما أسهل؟
طالب:. . . . . . . . .
لحظة لحظة أيهما أسهل: أن تصيد طائراً لشخص حق آدمي وتأكله أو تصيد صيداً وأنت محرم وتأكله؟ أو تجد ميتة فتأكلها أيهما أسهل؟ ما هو بالمحرم ممنوع من الصيد؟ لحق من؟
طالب:. . . . . . . . .
لحق الله -جل وعلا-، وصيد الرجل الأجنبي هذا لحق هذا الرجل، لحق الآدمي، وأكل الميتة لأنك مضطر يعني هل تفضل .. ؟ أيهما أسهل في الشرع أن يأكل المضطر من الميتة أو من حق الآدمي أو لحق الله -جل وعلا- وهو محرم؟ نعم؟