للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسعودي من يجي، وغير السعودي، كل الدنيا عالة، الله المستعان رحم الله الجميع.

يقول: هل صحيح أن من توضأ ثم نجست ملابسه ثم طهرها يبطل وضوء؟

لا، ما له دخل، النجاسة لا علاقة لها بالوضوء.

يقول: هل ورد شيء في السنة للمتوضئ من حيث القيام والجلوس أثناء الوضوء؟

يستوي في ذلك الجلوس والقيام، والمسألة مسألة الأريح للإنسان، إذا كان يرتاح للوضوء وهو جالس صار أفضل بالنسبة له، ومثله لو كان القيام أنسب له.

يقول: ما الواجب في الخف المشقوق وإن بدا بعض محل الفرض؟

بعض العلماء ويرجحه شيخ الإسلام أنه ما دام يسمى خف يمسح عليه ولو كان مخرقاً، والمعروف عند جمهور أهل العلم أنه إذا كان مخرقاً لا يمسح عليه؛ لأن ما بدا من القدم فرضه الغسل، ولا يجمع بين الغسل والمسح.

طالب:. . . . . . . . .

هو الظاهر إن شاء الله، الأخير نعم، المقصود أن ما ظهر فرضه الغسل بالنص، ما ظهر فرضه الغسل بالنص.

هل الذي يقع في عمل بعض المعاصي ثم يقول: سوف أتوب ثم يعود إلى الوقوع فيها منافق أم لا؟

إذا عاهد الله على أن لا يعود أو عاهد الله على أن يفعل ولم يفعل هذا يخشى عليه، لكن مجرد العود لا يقدح في التوبة الأولى، وتوبته تقبل -إن شاء الله- بشروطها.

يقول: هل صحيح أن الإنسان يجب أن يغسل يديه من كل نوم طويل؟

سُقنا الخلاف سابقاً، وأن الشافعي يحمله على النوم المطلق، والإمام أحمد يقول: من نوم الليل؛ لمقتضى قوله: ((أين باتت؟ )) والمبيت لا يكون إلا بالليل.

وهل يتنجس الماء الذي في الإناء إذا لم يغسل يديه؟

لا يتنجس؛ لأن اليد الأصل فيها الطهارة، وما عداه مشكوك فيه، فلا يتنجس الماء، لكن الخلاف في هذ الماء هل يرفع الحدث أو لا يرفعه؟ معروف يأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-.

يقول: كيف تخرج الأحاديث التي تدل على أن المس كان بحائل، ومع ذلك أمر بإعادة الوضوء؟

ما في أبداً إعادة وضوء مع المسح بحائل.

يقول: حديث طلق فيه علة لا يمكن أن تنسخ، وهي الإخبار بأنه بضعة من الإنسان، ما رأي الشيخ؟