"قال مالك: "كل شيء صيد في الحرم -صيد في الحرم من الصيد ولو كان الصائد حلالاً- أو أرسل عليه كلب في الحرم" لأن للتحريم جهتين، الجهة الأولى: الإحرام، والجهة الثانية: الحرم، فصيد الحرم حرام على كل أحد محرماً كان أو حلالاً، وصيد المحرم حرام في الحل والحرم "أو أرسل عليه كلب" أو نحوه كجارح من الجوارح من الطيور وغيرها في الحرم، أو أرسل عليه كلب في الحرم، يعني وهو في الحرم، أرسل عليه الكلب وهو في الحرم فأخرجه الكلب من الحرم، أخرجه من الحرم، ثم صاده في الحل "فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله لأحد" خلاص؛ لأنه صيد –أثير- من الحرم، نفر من الحرم فلا يحل أكله ولو صيد في الحل؛ لأن الأصل اعتبار إرسال الكلب، كما لو أرسل الكلب في الحل ثم دخل الصيد في الحرم فصاده الكلب في الحرم، العبرة في وقت الإثارة هل هو في الحل أو في الحرم؟ "فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد، فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل" أيضاً؛ لأنه يصدق عليه أنه صيد في الحرم "وليس عليه في ذلك جزاء" لأنه أرسل كلبه وهو المكلف الذي أنيطت به الأحكام أرسل كلبه والصيد في الحل، ما عليه شيء، لكن كون الكلب تبعه حتى دخل الحرم فصاده لا يجوز أكله؛ لأنه يصدق عليه أنه صيد في الحرم، لكن لا يؤاخذ على ذلك، ليس فيه جزءا، وليس عليه في ذلك جزاء؛ لأن دخول الكلب الحرم ليس من فعله، ولا من مقدوره، الكلب لا يفرق بين حل ولا حرم "إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم" بحيث يغلب على الظن أنه يعني هو على الحد هنا، يغلب على الظن أنه إذا تبعه الكلب دخل في الحرم، يكون حكمه حكم الصيد في الحرم، أما إذا كان بعيداً عنه وتبعه حتى دخل في الحرم، الكلب لا تكليف عليه "إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريباً من الحرم فعليه جزاؤه" لأن القرب صير دخوله كأنه من فعله؛ لأن المسألة مسألة غلبة ظن، يعني لو نهي عن تعذيب الحيوان مثلاً بالنار، وأمامك نار، ثم هذا الحيوان الذي تطرده لا مفر له من أن يلج هذه النار لقربه منها، لا شك أنك تأثم، لكن لو كان في مسافة بعيدة بحيث يستطيع أن يكر ويفر يمين وإلا