للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"باب: الاستلام في الطواف" الاستلام الأركان الأربعة عرفنا أن الركنين الشاميين لا يستلمان، ولا يشار إليهما، والركن اليماني باقي على قواعد إبراهيم فيستلم، فإن تيسر استلامه وإلا فلا يشار إليه، والركن الذي فيه الحجر فيه أكثر من مزية، باقٍ على قواعد إبراهيم، وفيه أيضاً الحجر، وحينئذٍ إن أمكن تقبيله واستلامه باليد وإلا فالإشارة إليه ... أو يستلم بواسطة محجن أو شبهه، أو يشار إليه بالمحجن والعصا، أو يشار إليه باليد، ففيه أكثر من مزية.

"قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين" بلغه من طريق الصادق عن الباقر عن جابر، نعم في الحديث السابق، فهي صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- في صحيح مسلم، وهو مروي بهذه السلسلة "أنه كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين، وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج" فيستلمه في كل شوط من الأشواط، ويستلمه أيضاً إذا انتهى.

"وركع الركعتين" ركعتي الطواف وسيأتي الحديث عنهما "وأراد أن يخرج إلى الصفا" بعد فراغه من الطواف وما يتعلق به "استلم الركن الأسود قبل أن يخرج" إذا كان لا يستطيع أن يستلم وقلنا: إنه إذا لم يستطع في جميع الأشواط يشير، فهل يشير إذا لم يستطع بعد الركعتين؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه كلما حاذى الركن كبر، وسيأتي في باب جامع الطواف أن التكبير والإشارة تكون في البداية والنهاية، في الفاتحة والخاتمة، كما جاء في حديث جابر، فهل يشير ويكبر إذا انتهى من الركعتين ولم يتمكن من الاستلام؟ لأن هذا هو البدل.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يشير كبقية الأشواط، كالأشواط إذا لم يستطع الاستلام فإنه يشير ويكبر وسيأتي -إن شاء الله تعالى-.

قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف: ((كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ )) فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت" استلمت لما استطعت وتركت عندما عجزت وشق علي "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أصبت)) ".