للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيه يعيد، يعيد على كلامه، فليعد، فليتمم طوافه على اليقين، يعني يأتي بما بقي عليه، يأتي بواحدة واثنين على اليقين ويلغي الشك، ثم ليعد الركعتين، إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

فليعد، نعم، فليعد يعني فليرجع إلى الطواف، فليتمم طوافه على اليقين، يتمم، نعم، إذا كان طاف خمسة أشواط يأتي بشوطين، إذا كان طاف ستة يأتي بسابع وهكذا، ثم ليعد الركعتين، ما تجزئ الركعتان اللتان فعلهما؟ لا، لأنه جاء بهما قبل تمام الطواف، قبل تمام الطواف، وهما مربوطتان بتمامه، فلا تصحان قبل تمام الطواف؛ لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع، بلا خلاف، هذا لا خلاف فيه أنه لا يجوز أن يصلي أحد ركعتين قبل أن يطوف، أو في أثناء طوافه، وإلا في زحام شديد نصلي الركعتين حتى يخف الزحام ثم نعود إلى .. ، لا، ما دام باقي عليه خطوة في المطاف لا بد أن يأتي بها ثم يصلي الركعتين.

"ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك فإن من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ، ويستأنف الطواف والركعتين".

يقول: "ومن أصابه شيء بنقض وضوئه وهو يطوف" يجوز يعني ينقض وضوءه، المعنى صحيح "وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة" أما بالنسبة للطواف بالبيت فالمعتمد عند أهل العلم أن الطهارة شرط صحة، فلا يصح الطواف إلا بطهارة، وأما بالنسبة للسعي فليس بشرط على ما سيأتي حتى عند مالك -رحمه الله-.