وصيام يوم عرفة جاء فيه أنه يكفّر السنة الماضية والباقية؛ يكفّر سنتين؛ وهو من أفضل الأعمال؛ لكن هل هو لكل أحد؟ أو يستثنى من ذلك الحاج؟ وفي الباب أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أفطر والناس ينظرون إليه؛ وفيه –أيضاً- أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة؛ وقد ضعّف؛ ولذا اختلف الصحابة؛ فمنهم من كان يصوم؛ كعائشة، وابن عمر، وغيرها، ومنهم من لا يصوم؛ وأفتى جمع من أهل العلم بتحريم الصيام؛ يوم عرفة بعرفة؛ وذلكم ليتقوى على العبادة في هذا اليوم، ويستغل هذا اليوم العظيم بالذكر والدعاء.
من أهل العلم من أثم, ومن ذلك الشيخ ابن باز يقول: يأثم, يقول: يأثم, إن ثبت حديث نهى, له وجه.
يقول:"حدثني يحيى عن مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل" يعني أمه "عن الفضل بنت الحارث: أن ناساً تماروا عندها" تجادلوا، واختلفوا "يوم عرفة في صيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" منهم من قال: صام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني استبعد أن يقول: إنه يكفّر سنتين، ولا يصوم! يرجع إلى مثل هذا النص، ويجزم بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صام؛ ما يمكن أن يفرط بهذا الأجر "فقال بعضهم: هو صائم, وقال بعضهم: ليس بصائم" فاحتكموا إليها "فأرسلتُ إليه بقدح لبن" ليكون الجواب عملي, ويكون حينئذ أوقع في النفوس؛ أوقع في النفوس "فأرسلتُ إليه بقدح لبن؛ وهو واقف على بعيره فشرب" الآن بعد رؤيته يشرب؛ هل يمكن أن يقال: إنه صائم –خلاص- زالت الشبهة؛ ليس لأحد أن يقول: إنه كان صائماً؛ ففي الباب إفطاره -عليه الصلاة والسلام-؛ وأقل الأحوال أن يكون على جهة الاستحباب؛ لأن ما يصنعه -عليه الصلاة والسلام- أقل أحواله أنه مستحب.
طالب:. . . . . . . . .
ليس خاص بالرسول؛ جاء في عبادات مكفرة؛ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا, ما هو بالإشكال في ما تقدم؛ الإشكال فيما تأخر؛ الإشكال فيما تأخر.