للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

يعني من قطعتين كلاهما أحمر, من جنس واحد.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا؛ ما تسمى حلة إلا إذا كانت قطعتين, وكونها حمراء, لا يعني أنها حمراء خالصة؛ لورود النهي الصحيح عن الأحمر؛ لكنها خالطها لون آخر, ففيها خطوط وأعلام, وأما كونها حمراء فلأن الأحمر غالب, يغلب على غيره من الألوان؛ كما يقال في الشماغ: أحمر, مع أن البياض بقدر الحمرة "ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها" هذه الجلال التي تجلل بها البدن إذا فرغ منها؛ ينزعها عنها قبل الذبح؛ لئلا تتلطخ بالدماء, ثم يرسل بها إلى الكعبة لتكسى إياها؛ لكن لما كسيت الكعبة من قبل المسئولين من ولاة الأمر؛ ماذا يصنع بها؟ يتصدق بها.

قال: "وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه, حين كسيت الكعبة؟ هذ الكسوة؟ " صارت الكسوة رسمية, في أول الأمر كانت شعبية؛ الأمر متروك للناس؛ لكن لما صارت رسمية؛ تبناها الولاة، وصاروا يكسونها كل سنة, فما صار لهذه الجلال التي ترسل للكعبة؟ لا داعي لها "قال: كان يتصدق بها".

"وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه" الثني فما فوق؛ البدن من الهدي، ومثله العقيقة؛ لا يجزئ فيهما إلا ما يجزئ في الأضاحي, والذي يجزئ الأضاحي؛ الجذع من الضأن, والثني مما سواه؛ على خلاف في الجذع سيأتي -إن شاء الله تعالى- لكن يجزئ الجذع, وهو ماله ستة أشهر, والثني مما سواه, من المعز سنة كاملة, ومن غيرها يتفاوت بحسب تفاوت الجنس, فالثني من البقر والثني من الإبل, والمقصود أنها متفاوتة, لا شك أنها إذا أهديت إلى الكعبة خرجت من ملك المهدي، فلا يجوز أن يتصرف فيها؛ يعني هي للكعبة, ثم بعد ذلك إذا تعطلت منافعها تباع، وتصرف على الكعبة.

"حدثني مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول في البدن: الثني فما فوقه" الثني فما فوقه, وعرفنا أن الجذع من الضأن يجزئ, وأما ما عداه فلا بد من أن يكون ثنياًَ, لا ما دون ذلك؛ فإنه لا يجزئ.