يقول -رحمه الله تعالى-: وإن لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها.
يقول في التنقيح:"إن أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصغير، أو عُتق العبد في حج قبل الخروج من عرفة أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف، وفي العمرة قبل طوافها فيجزيهم.
قال الموفق وغيره: "إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين"؛ إذاً. نعم.
طالب:. . . . . . . . .
وما قبله تطوع لم ينقلب فرضاً، وقال المجد وغيره: ينعقد إحرامه موقوفاً؛ ينعقد إحرامه موقوفاً؛ يعني إذا شك، هو قريب من البلوغ؛ فقال: إن بلغت قبل فوات الحج في ..
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . في طلوع فجر يوم النحر، فهو فرضي وإلا نفل؛ يعني كمن تردد في نية رمضان؛ إن كان غداً من رمضان.
طالب: صمت.
فرض وإلا نفل؛ مثله؛ الحنابلة ما يجيزون مثل هذا التردد؛ لكن شيخ الإسلام لاسيما إذا علق أمره برؤية الهلال، واحتاج إلى النوم قبل ذلك؛ فهذه النية تكفيه؛ فمثل هذا قال: إن عتقت قبل عرفة فهي حجة الإسلام وإلا تستمر نفل. نعم.
يقول الموفق: "إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذاً؛ وما قبله تطوع لم ينقلب فرضاً".
وقال المجد وغيره: "ينعقد إحرامه موقوفاً إذا تغير حاله تبين فرضيته، ولاشك أن المشقة اللاحقة بمثل هذا أنه يحرِم، ثم يطالب بالحج مرة ثانية، يعني لو قيل له: أحرم ثانية بنية الفرض، نعم .. أحرم ثانية بنية الفرض.
طالب: في موضعه.
هو الآن لما أحرم الإحرام الأول يلزمه إتمامه لقول الله -جل وعلا-: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [سورة البقرة (١٩٦)]، لكن هو أحرم نفل؛ لو قطع الإحرام الأول أبطله؛ لاشك أنه يأثم، وهم يقولون: الإحرام لا يمكن رفضه؛ يستمر محرم ولو رفضه، وإذا أدخل إحرام على إحرام عندهم صحيح وإلا باطل؟ إحرام على إحرام في غير صورة ما إذا حاضت وخشيت فوات الحج فأدخلت الحج على العمرة؛ صارت قارنة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
سواء حاجها أو عمرتها إن كانت فريضة فهي فريضة، وإن كانت نافلة فنافلة؛ لكن الآن نبي ندخل حج واجب على حج مستحب؛ هذا لا يدخل عندهم، وعلى كل حال المسألة خلافية، والأمور تقدر بقدرها.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.