للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلاة الفجر وإلا العيد؟ العيد؛ هذا نحر هديه قبل صلاة العيد, صلى الفجر بغلس، ثم رمى ثم عند المرمى نحر هديه؛ قبل طلوع الشمس بساعة, أيش تقول له؟ مقتضى كلامهم أنه يجوز, وهو مقتضى –أيضاًً- التقديم والتأخير, هنا يقول: "ومن رمى فقد حل له النحر" مفهومه أن من لم يرمِ؛ لم يحل له النحر, مع أنه في الحديث الصحيح سئل عن النحر قبل الرمي؟ فقال: ((افعل ولا حرج)) , فعلى هذا يحل له النحر قبل أن يرمِ, مفهوم قوله: "ومن رمى فقد حل له النحر" لو أخر الرمي إلى العصر, نقول: لا تنحر حتى ترمي, على كلامه, مفهوم كلامه أنه ما يحل له النحر حتى يرمي, ولو أخر الرمي, مع أنه يجوز تقديم النحر على الرمي؛ لكن من أهل العلم من يسن بالهدي سنة الأضحية؛ فلا يجيزه إلا بعد صلاة العيد, مثل الأضحية, كما أن الهدي مقيس على الأضحية في كثير من الأمور في سنها، وفي عيوبها، وفي إجزائها، وعدم إجزائها, ولا شك أن تأخير النحر بعد صلاة العيد أحوط؛ لكن ماذا لو نحر الهدي قبل؛ يعني من إحرامه .. ، الآن الهدي هذا؛ هدي المتعة والقران سببه الجمع بين النسكين في سفرة واحدة, نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو دم شكران؛ شكران على أن يسر الله -جل وعلا- هذين النسكين في سفرة واحدة؛ شكران لا جبران؛ سببه الإحرام بالعمرة التي ينوي التمتع بعدها، أو الإحرام بالقران من المحرم, هذا سبب الوجوب, ووقت الوجوب عند أهل العلم, مكان حلوله أو وقت حلوله؟ مكانه يعني مجرد ما يبلغ به محل الذبح يكفي, أو هما معاً؟ طيب, الوقت متى؟ يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- جلس بالمزدلفة إلى أن أسفر جداً, ووصل منى في أول النهار ورمى الجمرة ثم ذبح, يعني ذبح -عليه الصلاة والسلام- بعد تحقق وقت الأضحية؛ لكن لو إنسان تعجل, هل نقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل في هذا الوقت, وقال: ((خذوا عني مناسككم)) , وقال: أن الأضحية لا تجزئ قبل الصلاة, لا؛ يمكن الذي قيل له: ((افعل ولا حرج)) متأخر, جاء متأخراً إلى منى بعد صلاة العيد وذبح, ما أحد بيقول له: لماذا تذبح قبل الرمي؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .