القاعدة؛ تروا القاعدة الفقهية؛ يقول ابن رجب وغيره: "إذا كان للعبادة سبب وجوب، ووقت وجوب, عندنا الكفارة؛ كفارة اليمين سببها انعقاد اليمين, ووقتها الحنث, يقولون: لا يجوز التكفير عن هذه اليمين قبل انعقادها؛ يعني عندك وفرة طعام, تقول: أبى أطعم لي مائة مسكين فيما لو حلفت في مستقبل عمري عشر مرات إلى أن يصير, مقدمة للكفارة, تجزئ ولا ما تجزئ؟
طالب: ما تجزئ.
ما تجزئ قولاً واحداً؛ لأن سبب الانعقاد اليمين؛ لكن لو أخرج الكفارة بعد الحنث خلاف ولا اتفاق؟ اتفاق أنها مجزئة, لو أخرج الكفارة بعد انعقاد اليمين، وقبل الحنث, تجزئ ولا ما تجزئ؟ انعقد السبب، ولم يأت وقت الوجوب؛ هذا محل الخلاف, لكن في مثل اليمين جاء قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إني والله لا أحلف على يمين فأجد غيرها خير منها, إلا كفرت عن يميني, ثم أتيت الذي هو خير)) وجاء –أيضاً- رواية أخرى: ((إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني)) , المقصود أن مثل هذا يجوز؛ يعني من أجل أن يحنث يكفر, هذه القاعدة؛ تنطبق عليها القاعدة, ولو رجعت إلى قواعد ابن رجب؛ وجدتهم ذكروا هذه المسائل.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
اللي مرت، المقصود أن مثل هذا الكلام لابد من مراجعته في قواعد ابن رجب, ولها نظائر, والأحوط -بلا شك- أن يؤخر الذبح إلى وقت ذبح الأضحية؛ خروجاً من خلاف من قال: أنها لا تجزئ.
يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر" جماعتكم متى ينحرون الهدي؟
طالب:. . . . . . . . .
جماعتكم متى ينحرون الهدي؟
طالب: جماعتنا؟
إيه الشافعية, متى ينحرون؟
الطالب:. . . . . . . . .
يحجون مفردين؛ لا هذا قول معروف عند الشافعية؛ مجرد ما يحرم خلاص انعقد السبب؛ هذا القول عند الشافعية معروف.
الطالب:. . . . . . . . .