للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن: أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لخمس ليال بقين من ذي القعدة, ولا نرى إلا أنه الحج" لما خرجوا لم يروا إلا أنه الحج فقط؛ يعني هم في المدينة لا يرون إلا أنه الحج, كانوا يرون تبعاً لاعتقاد العرب أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور, وما كان في ذهنهم إلا الحج " فلما دنونا من مكة أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل" فيجعلها عمرة "قالت عائشة: فدُخل علينا يوم النحر بلحم بقر, فقلت: ما هذا؟ " دُخل عليهم يوم النحر بلحم بقر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهدى عن نسائه البقر، قولها: "فقلت: ما هذا؟ " يدل على أن عندها علم بما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأنها وكلته أن ينحر عنها البقر؟ لا؛ ولهذا يجوز أن ينوب ولي الأمر عمن تحت يده من نساء، وذراري في إخراج ما يجب عليهم, فإذا وجبت الزكاة على شخص, وقال ولده: الزكاة عليَّ؛ أتحملها عنك, وأخرجها بالفعل, أو وجبت عليه كفارة ثم كفر عنه, أو العكس قال الأب لابنه: إن وجب عليك شيء فهو عليَّ, بس لا بد أن يتأكد من أن النائب أدى؛ لأنه لو لم يؤدِّ يلزم من؟ يلزم الأصلي, يلزم الأصلي, فلا بد من التأكد أنه أدى, ولا يلزم بذلك علمه, لكن لو قال له: أنا أخرجت –والله- عنك كفارة, أما قضاء الديون فمثل هذا لا يحتاج إلى نية, قضاء الديون باعتباره من باب التخلي؛ لا يحتاج إلى نية, يعني شخص مدين بألف ريال لزيد, جاء عمرو فقال لزيد: هذا ألف ريال دينك على فلان؛ تبرأ ذمته, ولا يلزمه العلم بذلك, لو نيته؛ لأن هذا لا يحتاج إلى نية, لكن إذا رد ذلك رداً للمنة المترتبة على هذا؛ له ذلك, الأمر لا يعدوه, الأمر لا يعدوه.

"قال يحيى بن سعيد: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد" ابن أبي بكر –أحد الفقهاء- "فقال: أتتك –والله- بالحديث على وجهه" أتتك –والله- بالحديث على وجهه؛ يعني أنها حفظته، ووعته؛ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .