للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني أفاض ولم يحلق ولم يقصر, خرج من منى إلى البيت فأفاض فيه, فأمره عبد الله أن يرجع إلى منى فيحلق ثم أمره أن يرجع إلى البيت فيفيض؛ يعني كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حلق بمنى .. ، هذا لما انتقل من منى إلى مكة إلى البيت, قال له: ارجع إلى منى، ثم احلق؛ فإذا حلقت ارجع إلى البيت فأفض, وهذا لا شك أن حمل على العزيمة, وهو لائق بابن عمر في مثل هذا المقام, وإن لم يكن واجباً.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه: أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه" لئلا يحتاج إليه بعد الإحرام فلا يتيسر له "وأخذ من لحيته" هذا سالم بن عبد الله اقتداءً بأبيه؛ لكن عرفنا ما في المسألة، وأن العبرة، والحكم، والمرد في مثل هذا إلى الله ورسوله "قبل أن يركب، وقبل أن يحل محرماً" لأنه إذا أهل محرماً؛ لا يجوز له أن يفعل شيئاً من ذلك.

والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.