يقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "باب التلبيد" التلبيد: هو أن يجعل المحرم على رأسه شيئاً يمنع من تفرق الشعر, ودخول الغبار فيما بينه, ووجود القمل، وما أشبه ذلك, التلبيد: شيء يوضع على الشعر, على شعر الرأس؛ صمغ، أو عسل، أو ما أشبه ذلك, يمنع من انتشاره وتشعثه, ويجعل بعضه يلتصق ببعض, فلا يتخلله غبار، ولا يصيبه شعث، ولا قمل ولا غير ذلك, يصنعون هذا لطول المدة بين الإحرام وبين التحلل, أما الآن والمدة قصيرة والأمد يسير؛ لا يحتاج إلى مثل هذا؛ لأنه بين الإحرام والتحلل سويعات, وأحياناً يكون ساعة أو قريب منها, فمثل هذا لا يحتاج؛ لأنه في حياته العادية ما يحتاج إلى مثل هذا الأمر, فكذلك في الإحرام, على كل حال لو فعل؛ لو لبد رأسه بسمغ، أو شبهه؟ يقول الإمام -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: من ظفر رأسه فليحلق" ظفر رأسه: يعني أدخل بعضه في بعض، وجعله ظفائر, نسجه وجدله، وجعله ظفائر, يقول: لا يكفي فيه التقصير؛ إنما لا بد من حلقه "فليحلق" وجوباً هذا رأي عمر -رضي الله عنه- قال:"ولا تشبهوا" تشبهوا الظفر هذا "بالتلبيد" ولا تشبهوا الظفر الذي تصنعونه من جدل الشعر ونسجه بالتلبيد؛ لأنه أشد منه, فيجوز التقصير في التلبيد, ولا يجوز عند عمر -رضي الله تعالى- عنه التقصير لمن ظفر شعره؛ شو الفرق بينهما؟ أن الظفر .. نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
افترض أنه جعله ثلاث ظفائر, أطراف هذه الظفائر لا تستوعب جميع الشعر؛ لأن الشعر منه الطويل ومنه القصير, فأطراف هذه الظفائر لا تستوعب جميع الشعر؛ فلا بد من نقضه واستيعاب جميع الشعر بالتقصير, أو يحلق, وأما التلبيد فالشعر باق كما هو يمكن استيعابه بالتقصير.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: من عقص رأسه، أو ظفر، أو لبد فقد وجب عليه الحلاق.