للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال مالك -رحمه الله-: يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين، ركعتين؛ يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة, قال: وأمير الحاج -أيضاً- إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة، وأيام منى, وإن كان أحد ساكناً بمنى، مقيماً بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى, وإن كان أحد ساكناً بعرفة مقيماً بها, فإن ذلك يتم الصلاة بها –أيضاً-.

يقول المؤلف -رحمة الله عليه-: "باب صلاة منى"

"قال مالك في أهل مكة" يسأل عن الصلاة التي قبل الوقوف, والصلاة التي بعد الوقوف في يوم النحر، وأيام التشريق "قال مالك في أهل مكة: إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين، ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة" وذلكم لارتباط الصلاة بالنسك, والعمدة في ذلك على كونهم صلوا خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- بما فيهم أهل مكة, ومن هو دون مسافة القصر, ولم يحفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: أتموا, أتموا, بينما لما صلى بهم في المسجد, قال: ((أتموا فإنا قوم سفر)) , يدل على أن أهل مكة بمكة لا يقصرون الصلاة؛ لكن إذا خرجوا إلى المشاعر يقصرون الصلاة, وهذا قول أبي حنيفة ومالك, لارتباط هذه الصلاة بالنسك, والذين يقولون: لا يجوز القصر ولا الجمع والترخص, إلا بتحقق المسافة والمدة, يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لهم: ((أتموا)) , ولا يلزم أن تقال هذه الكلمة في كل موطن, إذا عرفت العلة: ((أتموا فإنا قوم سفر))، وأنتم حضر, لستم بمسافرين, فلا يحتاج إلى أن ينبه إلى الإتمام في كل مناسبة؛ يكفي التنبيه الأول, وهذا هو المعروف عند الحنابلة والشافعية؛ أن من دون مسافة القصر لا يجمع ولا يقصر "أنهم يصلون بمكة إذا حجوا ركعتين، ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة, وهذا رأيه وموافق رأي أبي حنيفة, وعرفنا رأي الشافعي وأحمد؛ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني فيه قوة, صلى معه بمنى أناس؛ ما شهدوا ولا سمعوا قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أتموا)) , فله وجه, ومن عمل بالاحتياط وقال: إن السفر لا بد له من المسافة, وأن الصلاة هذه لا يمكن أن يستبرأ لها, وأن تعمل على يقين, إلا على القول الآخر -أيضاً- له وجه, وحجته أنه بُيِّن، ولا يلزم البيان في كل مناسبة, نعم, تفضل؟

طالب:. . . . . . . . .