للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصلى بها" النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رجع قبل أن يدخل المدينة بشيء يسير بالبطحاء التي بذي الحُليفة أناخ بها حتى أصبح وصلى بها، وهذا عند أهل العلم ليس من المناسك، وإنما نزل هذا المكان ليلاً لأن لا يطْرِق أهله، وقد جاء النهي عن طروق الأهل ليلاً، وإنما يطرقون بالنهار.

"قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك" تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فابن عمر يتتبع مثل هذه الأماكن، ويقصدها تأسياً بالنبي -عليه الصلاة والسلام- بخلاف غيره من الصحابة؛ فإنهم يرون أن مثل هذه الأماكن إنما حصلت اتفاقاً من غير قصد؛ لأنها على طريقة.

"قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس" الذي هو موضع النزول إذا قفل: يعني رجع من الحج حتى يصلي فيه تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- يعني كصنيع بن عمر "وإن مر به في غير وقت صلاة" إن مر به في غير وقت صلاة "فليقم به حتى تحل الصلاة" يعني مر به في أول الليل ينتظر إلى أن تأتي صلاة الصبح، وإن مر به في أول النهار ينتظر حتى تأتي صلاة الظهر وهكذا.

"فليقم به حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له" ما تيسر له، وإن كان قصد الإمام وإن مر به في غير وقت صلاة؛ يعني وقت النهي؛ ينتظر إلى أن يخرج وقت النهي فيصلي ما بدا له "لأنه بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عرس به" يعني نزل به ليستريح، وصلى به -عليه الصلاة والسلام- "وأن عبد الله بن عمر أناخ به" برَّك راحلته تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء" إذا رجع من منى "بالمحصب" يصلي الظهر يعني يرمي الجمرة في آخر يوم من أيام التشريق إن تأخر، أو في الثاني عشر إن تعجل بعد الزوال ثم يصلي الظهر، والعصر والمغرب، والعشاء بالمحصب، يكون بذلك خرج من منى "ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت" ثم يطوف في البيت.