للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكيف ما رماها إذا وقعت الحصاة في المرمى؛ من فوق، من تحت، من يمين، من شمال؛ شريطة أن تقع الحصاة في المرمى لا بأس؛ من حيث تيسر له.

"قال يحيى سئل مالك: هل يرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم" يرمى عنهما "ويتحرى المريض حين يُرمى عنه" يعني وقت رمي النائب يتحرى وقت رمي النائب في وقت الإمام مالك ما يمكن أن يتحرى، نعم؛ إلا غلبة ظن؛ لكن الآن ومعه الجوال، ويكلم على النائب: ترني الآن على الحوض؛ ويعطيه إشارات للجمرة الأولى، والثانية، والثالثة، والحصاة السادسة، والسابعة، ويكبر مع كل حصاة؛ هذا متصور؛ لكن في وقتهم متصور؟

يقول: "ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله، ويهريق دماً" يعني مريض معذور، وينيب، ومع ذلك يريق دماً؛ هذا رأي الإمام ملك؛ والجمهور على أن من أناب، ووكل لعذر يبيح له التوكيل أنه لا شيء عليه "فإن صح المريض في أيام التشريق؛ رمى الذي رمي عنه، وأهدى وجوباً" هذا كل هذا تشديد؛ تشديد يعني يرمى عنه؛ ينيب في وقت تجوز فيه النيابة، ثم بعد ذلك يصح في الوقت، ويرمي، ويلزمه دم؛ رحم الله الإمام مالك؛ كل هذا ليس بلازم.

"قال مالك: لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضأ إعادة؛ لأن الوضوء ليس بشرط لا للرمي، ولا للسعي؛ ولكن لا يتعمد ذلك فيفوت الفضيلة عن نفسه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- باشر هذه العبادات على طهارة.

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة" لغير المستعجل نعم، "حتى تزول الشمس".

في الأيام الثلاثة، أيش؟

طالب:. . . . . . . . .

في الأيام الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؛ هذا لغير المستعجل "المتأخر"؛ أما المتعجل في اليومين الحادي عشر والثاني عشر، المتعجل لا يرمي الجمرة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وغير المتعجل ولا في الثالث عشر حتى تزول الشمس؛ فإن رماها قبل الزوال أعاد عند الجمهور؛ لأن هذا ليس بوقت للرمي؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- مع صحابته كانوا يتحينون الزوال؛ فإذا زالت الشمس رموا؛ وهذا سؤال نقرأه بعد الأذان- إن شاء الله تعالى- يتعلق بهذا.