"قال يحيى: سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض الأيام من منى حتى يمسي؟ قال: ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار؛ كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلاً، أو نهاراً؛ فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة" يعني بعدما خرج من منى إلى مكة، ورجع منها إلى مكة، "أو بعدما يخرج منها، فعليه الهدي" واجب؛ لأنه انتهى وقته؛ لكن لو ذكر؛ هو صدر إلى مكة، ثم ذكر أن عليه رمي، ثم رجع في وقت الرمي؛ فلا شيء عليه، أما إذا انتهى وقته، أو خرج من مكة؛ فانتهى وقته؛ فحينئذ يلزمه الهدي.
نأخذ الإفاضة وإلا يكفي.
طالب:. . . . . . . . .
نقف على الإفاضة.
اللهم صلى وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين.