للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال يحيى: وسئل مالك عمن قتل قتيلاً من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد، ولم يبلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قتل قتيلاً فله سلبه)) إلا يوم حنين.

قال -رحمه الله تعالى-:

[باب: ما جاء في السلب في النفل]

الإمام إذا رأى تشجيع المجاهدين على القتال يقول مثل هذا: ((من قتل قتيلاً فله سلبه)) ليجتهد الناس، ومن أهل العلم من يرى أنه ليس له أن يقول ذلك في أول الأمر لئلا تسوء النيات، ويكون القتال من أجل الدنيا، يقول هذا في آخر الأمر أو في أثنائه بعد أن يخرج الناس في سبيل الله لا يخرجهم إلا الجهاد، فإذا رأى الإمام أن مثل هذا الإغراء يدفعهم ويزيد في نشاطهم، ففعله النبي -عليه الصلاة والسلام- يوم حنين.

قال: "ما جاء في السلب في النفل" السلف في النفل يعني في القدر الزائد على الغنيمة، يعني هو الأصل أنه جزء من الغنيمة؛ لأنه لا يدرك إلا بالقتل، وما يدرك بالقتل هو من الغنيمة هذا في الأصل، إذاً ما معنى قوله: باب ما جاء في السلب في النفل؟

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أنه بقتال، أخذ بقتال، بقتل.

طالب:. . . . . . . . .

لا، بس لا ينطبق عليه النفل.

طالب:. . . . . . . . .

يطلق النفل ويراد به الغنيمة والعكس.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة الحارث بن ربعي أنه قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حنين" عام حنين بعد الفتح سنة ثمان "فلما التقينا كانت للمسلمين جولة" يعني اختلط الأمر في أول الأمر لا شك أن كفة المسلمين راجحة، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من اضطراب، ثم انهزم بعض المسلمين، وثبت النبي -عليه الصلاة والسلام- ونفر معه.