للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((ثم نم)) طيب يعني الأمر بالنوم ليس بواجب، وإذاً الأمر بالوضوء ليس بواجب، هذا يسمونه دلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة وإلا قوية؟ ضعيفة، هم ينظرون إلى المعنى والعلة، يقولون: هذا الوضوء هل يرفع حدث؟ الوضوء المأمور به يرفع حدث؟ لا يرفع حدث، نعم هو يخفف، أيضاً رفع الحدث متى يطلب؟ نعم؟ عند أداء ما لا تصح إلا به، فالجمهور نظروا إلى المسألة من حيث المعنى، وإلا فالأمر ضاهر في الوجوب.

"وحدثني عن مالك" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن ورد في بعض الألفاظ ما يخفف: "إن شئت" أو فيه "كان لا يمس ماءاً" ينام من غير أن يمس ماءاً.

طالب:. . . . . . . . .

إيه توضأ إن شئت، كما في بعض الألفاظ، المقصود أن المسألة خفيفة يعني، ما هي .... ، وهم يصرفون بأقل من هذا.

"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها كانت تقول: "إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى توضأ وضوءه للصلاة" هذا بين أن المرد بالوضوء في الحديث السابق الوضوء الشرعي، طيب يتوضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة ثم أحدث، نقول: أعد الوضوء؟ إذاً ما فائدة هذا الوضوء؟ لكن الآن خف بالوضوء، وانتقض هذا الوضوء، صار وجوده مثل عدمه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه هذا معروف، الوضوء يخفف، لكن قلنا: الوضوء رفع لبعض الحدث، انتقض هذا الوضوء أحدث.

"قال مالك: لا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط ولا بشيء إلا بمعاودة الجماع" يعني ما يؤمر بالوضوء مرة ثانية إذا أحدث إلا إذا عاود الجماع.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو أن يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام" نعم ما غسل رجليه، بقي عليه غسل الرجلين.

يقول ابن عبد البر: "أتبع ما تقدم بفعل ابن عمر أنه كان لا يغسل رجليه إعلاماً بأن هذا الوضوء ليس بواجب" نعم هو يقول: "أتبع ما تقدم بفعل بن عمر أنه كان لا يغسل رجليه إعلام بأن هذا الوضوء ليس بواجب، ولم يعجب مالكاً فعل ابن عمر، وقال بعضهم: إن ابن عمر كان يضره غسل رجليه لعلة كانت بهما" والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.