للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، هذا مذهب أبي حنيفة، لكن ما يلزم أن يكون من رآه من أهل تلك الجهات على مذهب أبي حنيفة، ما يلزم أن يكون أهل البلد كلهم على مذهب واحد، ولما دخل نيسابور وصلى معهم ورأوه لا يقبض يديه اتهموه بالرفض، فأقاموا له وليمة وذبحوا له أرنب، فلما أكل قالوا: تأكل أرنب وأنت شيعي؟! قال: لا، أنا لست بشيعي، قالوا: لماذا لا تقبض؟ قال: أنا مالكي، الله المستعان.

وقال -عز وجل-: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ} [(٦٠) سورة الأنفال] جاء تفسير القوة في الحديث الصحيح: ((ألا إن القوة الرمي)) ولا شك أن هذا تنصيص على بعض الأفراد، واللفظ أعم، ولا يقتضي تخصيص، إنما ذكره للاهتمام به والعناية بشأنه، {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ} [(٦٠) سورة الأنفال] فالخيل لا شك أن لها أثر كبير في هذه المواطن، {تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ} [(٦٠) سورة الأنفال] تخوفونه به، لا شك أن الخيل لها هيبة، لها هيبة في القلوب، يخوف بها العدو، وكذلك القوة، الذي لا قوة له لا يهاب، الذي لا قوة عنده لا يهاب، بل يتسلط عليه أضعف الناس، إذا عرف أنه ما عنده قوة تسلطوا عليه.

قال: "فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي" يعني رد ذلك إلى اجتهاد الوالي، السلطان، القائد "وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البراذين هل فيها من صدقة؟ فقال: وهل في الخيل من صدقة؟ " إذا كان الخيل ليس فيها صدقة فالبراذين مثلها؛ لأنها نوع منها، خلافاً لمن يرى الزكاة في الخيل، وهو مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة، والجمهور على أنه لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

حتى لو باشرت ....

طالب:. . . . . . . . .

لكن النص جاء في الفرس وصاحبه، النص جاء للفرس وصاحبه.

طالب:. . . . . . . . .

أنت افترض أن معه عشرة يعتقبها، ما أعطاها شخص يقاتل عليها.

طالب:. . . . . . . . .

اللي باشر أعطي هذا المقاتل على شان إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .