للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير" قالوا: لأن الطريق إلى الشام، أو القتال في الشام أشد من القتال في العراق، أشد منه فاحتاج إلى أن يستقل ببعير يحمله ويحمل متاعه بينما القتال في العراق أسهل وأيسر طريق، على كل حال هذا صنيع عمر -رضي الله عنه وأرضاه-.

"فجاءه رجل من أهل العراق" يريد أن يتحايل على عمر -رضي الله عنه- فيستقل ببعير واحد وهو يريد القتال في العراق لا الشام "فقال: احملني وسحيماً" يعني هذه تمشي سحيم اسم رجل، تمشي على كثير من الناس، لكن عمر ما تمشي عليه -رضي الله عنه- "احملني وسحيماً" يعني على بعير "فقال له عمر بن الخطاب: نشدتك الله أسحيم زق؟ " يعني وعاء، مثل ما يوضع فيه الماء أو اللبن أو الخمر، أصله زق وعاء الخمر "أسحيم زق؟ قال له: نعم" نعم شايل معه قربة وبيحسبها حساب شخص، قربة مثلاً وبيحسبه يخلي له مكان شخص، وعمر -رضي الله عنه- ما يمشي عليه مثل هذه الحيل "أسحيم زق؟ قال له: نعم" فأردف معه آخر؛ لأن هذه لا بد من العدل في مثل هذا، لكن قد يقول قائل: إن هذا لا يمكن اطراده، لماذا؟ لأن البعير قد يحتمل ثلاثة لقوته، وبعير لا يحتمل إلا واحد، وأيضاً الراكب بعضهم الدابة لا تطيق إلا واحد، وبعضهم تطيق ثلاثة من جنسه، لكن هذه قاعدة عامة يخرج عنها ما يخرج، لو جاء شخص وزنه يزن ثلاثة مثلاً يبي يردف معه ثاني إلى العراق؟ لا يمكن؛ لأن الدابة قد لا تطيق ذلك، وليست الدابة مثل الآلات قد يقول قائل: التذاكر واحدة مثلاً، التذكرة واحدة سواءً كان وزنه مائتين أو خمسين، يزن أربعة، نقول: لا، الدواب تعامل معاملة يليق بها، ولذلك يجيزون، وقد حصل منه -عليه الصلاة والسلام- أنه أردف ما يقرب من ثلاثين كما جمع ذلك ابن منده، أردف على الدواب ما يقرب من ثلاثين، ويشترطون في ذلك، كلهم يتفقون على أنه لا يجوز الإرداف على الدابة إلا إذا كانت تطيق ذلك، بخلاف المراكب الآن السيارات والطائرات والقاطرات يعني حسابها غير حساب الدواب، نعم.

أحسن الله إليك.