للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين، فقال: "من كان له عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأيٌ" وأي ضمان، ضمن له رسول الله -عليه الصلاة والسلام- كذا، أو وعده بشيء، إذا جاءنا مال من الصدقة أو من كذا أعطيناك كذا "وأي أو عدة فليأتني؟ " لأن الخليفة يقوم مقام النبي -عليه الصلاة والسلام-، والخليفة الثاني يقوم مقام الخليفة الذي قبله، فهذه العدات وهذه الضمانات لا تضيع بتغير الخلفاء، بل الضمان قائم إذا كان شرعياً.

"فليأتني، فجاءه جابر بن عبد الله" وكان قد وعده النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يعوضه ويعطيه شيء من المال "فحفن له ثلاث حفنات" تنفيذاً لعدة النبي -عليه الصلاة والسلام-، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.