للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ترون الإمام مالك يكثر من ذكر المراسيل؛ لأنها لا فرق بينها وبين الموصلات عنده، فالكل حجة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبر في صلاة من الصلوات" هي صلاة الصبح، كما في رواية أبي داود وابن حبان عن أبي بكرة، ثم أشار إليهم بيده: أن امكثوا، في الصحيحين: أشار إليهم مكانكم، أي: الزموا مكانكم، وهم قيام بعد إقامة الصلاة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبر" هنا كبر، وفي الصحيحين أنه لم يكبر، بل انتظروا تكبيره فأشار إليهم وانصرف، أشار إليهم وانصرف، فدل على أنه لم يبكر، وهنا قال: كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار بيده: أن امكثوا، "فذهب" يعني فاغتسل "ثم رجع وعلى جلده أثر الماء" وفي الصحيحين: ثم رجع فاغتسل، ثم رجع إلينا ورأسه يقطر، فكبر، الذي في الصحيحين يدل على أنه لم يكبر، لم يشرع في الصلاة، وما هنا "فكبر في صلاة من الصلوات" وهي الصبح "ثم أشار إليهم: أن اثبتوا" يعني بعد تكبيره، اثبتوا، وهم قيام في صلاة، فذهب ثم اغتسل ورجع، وأتم فهيم صلاتهم، ولم يستخلف، ولم يستأنف على هذا، لكن الذي في الصحيحين أنه لم يبكر وحينئذٍ لا إشكال.

طالب:. . . . . . . . .

أيوه؟

طالب:. . . . . . . . .

ما دام معارض بما هو أصح منه، مما في الصحيحين لا، لكن فكبر محمول على أنه أراد أن يكبر؛ لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا هي قصة واحدة، قصة واحدة، نعم.

الحديث فيه فوائد كثيرة، أطال العلماء في شرحه، فيه جواز النسيان على الأنبياء، في أمر العبادة للتشريع، الرسول -عليه الصلاة والسلام- ينسى، وسها في صلاته من أجل التشريع، لكن هل الذي يسهو في صلاته أفضل أو الذي لا يسهو؟ أيهما أكمل؟ نعم؟ يعني نفترض المسألة في إمام راتب يسهو في الشهر مرتين، ثلاث، وآخر في السنة مرة أو مرتين، أيهما أفضل؟