قال:"حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوج" هذا مرسل، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث تابعي من الفقهاء السبعة من التابعين، لكنه مخرج في مسلم "عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها" لما بنى بها، قال لها من صباح الغد:" ((ليس بك على أهلك هوان)) " يعني أنت ليست رخيصة عندي، والزوج أهل لأهله، والأهل أهل للزوج ((ليس بك على أهلك هوان)) يعني عندي ليس بك هوان، وكذلك عند أهلك وذويك ليس بك هوان، يعني لست رخيصة عندي ولا عند أهلك، فإن شئت أحفظ كرامتك، وأجلس عندك سبعاً كما أفعل عند الأبكار، أو كما يفعل عند الأبكار " ((إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت)) فقالت: ثلث" يعني تكتفي بالثلاث؛ لأنه إذا سبع لها وعاملها معاملة الأبكار لا بد أن يسبع لزوجاته، وأما إذا ثلث عندها فهذا حقها باعتبارها غريبة ثم يدور، فالبكر تحتاج إلى مقام أطول لتأنس بالزوج أكثر بخلاف الثيب لا تحتاج إلى طول المقام كما تحتاجه البكر.
((إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن)) مقتضاه أنه يجلس عندها سبع، ثم التي تليها سبع، ثم الثالثة سبع، ثم الرابعة سبع وهكذا، ولا يعتد بالثلاث، وإلا فالأصل أنه إذا سبع عندها يجلس أربع عند الثانية، وأربع عند الثالثة وهكذا؛ لأنها تستحق الثلاث بالزواج، لكنه قال:((إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن)) ولذا يختلف أهل العلم منهم من يقول: إن الثلاث التي تستحقها باعتبارها زوجة جديدة ما تحاسب عليها، فإذا جلس عندها سبعاً يجلس عند من عداها أربعاً أربعاً، ومقتضى اللفظ -لفظ الخبر-: ((إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن)) أنه إذا جلس عندها سبعاً يجلس عند الثانية سبعاً، وعند الثالثة سبعاً، وعند الرابعة سبعاً، ولا يحتسب لها بالقدر الزائد التي تستحقه بالزواج الجديد، وهذا هو الظاهر من اللفظ، وإن كانت المسألة خلافية.
((وإن شئت ثلثت عندك ودرت)) يعني عليهن بليلة واحدة كما هو معلوم "فقالت: ثلث" لئلا تطول غيبته -عليه الصلاة والسلام- عنها.