قال مالك -رحمه الله- في الرجل تكون تحته المرأة، ثم ينكح أمها فيصيبها: إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعاً، ويحرمان عليه أبداً إذا كان قد أصاب الأم، فإن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته، وفارق الأم.
قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئاً من ذلك ...
قال مالك.
أحسن الله إليك.
قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئاً
ما في: في الرجل يتزوج المرأة.
طالب: عندي سقط.
هاه؟
طالب: عندي سقط.
نعم سطرين، قال مالك.
أحسن الله إليك.
وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها: إنه لا تحل له أمها أبداً.
ثم ينكح أمها فيصيبها.
طالب: الظاهر النسخ يا شيخ.
هاه؟
أحسن الله إليك
وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها: إنه لا تحل له أمها أبداً، ولا تحل لأبيه، ولا لابنه، ولا تحل له ابنتها، وتحرم عليه امرأته.
قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئاً من ذلك؛ لأن الله -تبارك وتعالى- قال:{وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} [(٢٣) سورة النساء] فإنما حرم ما كان تزويجاً، ولم يذكر تحريم الزنا، فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال، فهذا الذي سمعت، والذي عليه أمر الناس عندنا.
نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
[باب: ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته]
أم امرأته {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} [(٢٣) سورة النساء] يعني من المحرمات تحريماً مؤبداً، المنصوص عليهن في آية النساء، لكن إذا تزوج المرأة، ثم أراد أن يتزوج أمها، عقد على المرأة فأمها من محارمه، فرآها أفضل من بنتها، فأراد أن يفسخ هذا العقد ويتزوج الأم أو العكس، عقد على الأم فصارت البنت من محارمه، فرآه أفضل من أمها، فأراد أن يفسخ ليتزوج البنت، في فرق بين المسألتين؟ وإلا ما في فرق؟ في فرق، وهذا هو موضوع هذا الباب "ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته".