للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى تجيبني إلى ما أطلب، يعني هذه طريقة معروفة عند العرب، ومتوارثة بينهم.

"فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بل لك تسير أربعة أشهر)) فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل هوازن بحنين" لأنه ذهب ليسير أربعة أشهر، وينظر في أمره ويختار "فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحاً عنده" وهذه استعارة واستعانة بمشرك "لكنه قال: أطوعاً أم كرها؟ " يعني هل تأخذها غصب وإلا عارية مضمونة مستردة؟ بل عارية، طوع "فقال: ((بل طوعاً)) فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده، ثم خرج صفوان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو كافر" وهو كافر "ثم خرج صفوان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو كافر، فشهد حنيناً والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح" لعل هذا قبل أن تخرج من العدة؛ لأن المدة قريبة.

يقول ابن عبد البر: لا أعلم يتصل بوجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهلها، يعني إمام أهل السير، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده -إن شاء الله تعالى-، وعلى كل حال الأصل -أصل القصة- في مسلم، واستعارة السلاح صحيحة.

قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: "كان بين إسلام صفوان، وبين إسلام امرأته نحو من شهر"

يعني ما خرجت من العدة.

"قال ابن شهاب: "ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها" وعلى هذا يكون الممنوع في نكاح المشرك المسلمة في ابتدائه لا في استمراره، على أن الاستمرار له أمد وهو انقضاء العدة.