وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري، فكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة، فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق، فقال:"ما شئتِ إنما بقيت واحدة، فإن شئتِ استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئتِ فارقتك؟ " قالت: بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك، ولم ير رافع عليه إثماً حين قرت عنده على الأثرة".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: جامع النكاح
يعني الأحكام التي لا تجتمع ولا تنطوي تحت الأبواب السابقة، أحاديث متفرقة لا يجمعها باب واحد.
قال -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" مرسل، والإمام مالك لا يلتفت إلى مسألة الوصل والإرسال؛ لأن المرسل عنده حجة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها، وليدعُ بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه، وليستعذ بالله من الشيطان)) " إذا اشترى أو تزوج المرأة، اشترى جارية، يأخذ بناصيتها، ويدعو الله -جل وعلا- أن يهيئ له ويرزقه من بركتها، ويسأل الله -جل وعلا- أن تكون مباركة له، ويستعيذ بالله من شرها، إن كانت جبلت على شيء من الشر، يأخذ بناصيتها ويدعو بالبركة، وهذا أمر معروف جاءت به الآثار "((وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه)) " يعني أعلى سنامه، الذروة الأعلى، كما أن ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله.