للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيكون هنا: أن مره يوافيني على كل حال، لكن لو كانت جواباً للطلب قال: مره يوافني، لو كان الجواب للطلب لقال: مره يوافني، لكنها تعليلية، كما في قوله: "يرثني" ولو كانت جواباً للطلب لقال: يرثني.

"بمكة في الموسم، فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال عمر: "من أنت؟ " فقال: أنا الذي أمرت أن أُجلب عليك" أن أقدم عليك "فقال له عمر: "أسألك برب هذه البنية" فعيلة بمعنى مفعولة مبنية، وهي الكعبة "ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك" لماذا؟ لأنه لا يريد وقوع الطلاق، ومع ذلك إذا كذب الإنسان في بيان مراده لا سيما في مثل هذه المواضع التي للنية فيها أثر كبير في وقوع الطلاق وعدمه فإنه حينئذٍ يعاشر المرأة من غير حلها، يعني طلاق واقع فقال: إنه ليس بواقع، أو لبس على المسئول من أجل أن لا يوقعه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا حكم له فإنما يحكم له بقطعة من نار، ((إنما أقضي على نحو ما أسمع)) ليس للمفتي وليس على القاضي أن يحكم بغير ما يسمع، ولا يحكم بعلمه، ما دام أخبره بالخبر؛ لأنه إذا جاء يسأل عن الطلاق مثلاً، وقال: طلقت مرتين وجحد الثالثة، المسئول ما له علاقة يتحمل هو، فقال: رجعية، راجعها، وهي في الحقيقة ثلاث لا رجعة فيها، من الذي يتحمل المسئولية؟ السائل، لماذا يسأل وهو يجحد مثل هذا؟ يجحد ما له أثر في الحكم، ولا تحل له بحكم الحاكم، لا في الأموال ولا في الفروج، وإن كان الحنفية يتساهلون في مثل هذا، حكم الحاكم يبيح ما حكم له به، وإن كان غير مطابق للواقع.

"فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك أردت بذلك الفراق، فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت" يعني الذي أردته ونويته هو الذي يقع؛ لأن الكنايات لا بد أن تقترن بنية الوقوع، بخلاف الصريح، الصريح لو تلفظ فقال: هي طالق، خلاص لو قال: ما أردت الطلاق، لو قال: طالق من وثاق، أو قال: أردت أن أقول طاهر، فقلت: طالق، هذا يقع، ما يحتاج إلى نية، ومعناه أنه يقع في الحكم الظاهر، أما بالنسبة لما بينه وبين ربه يدين.