"إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: أراه كما قالت" خلاص، ما الذي أجبرك على أن تتنازل عن حق جعله الله لك "أراه كما قالت، فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن" لا تستعجل، لا تفعل، لا توقع الطلاق، من الذي أوقع الطلاق؟ ابن عمر أو الزوج أو الزوجة؟ الزوج الذي أوقع الطلاق، الزوج هو الذي أوقع الطلاق "قال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن" لا تستعجل، "فقال ابن عمر: "أنا أفعل؟! " يستنكر، أنا ما سويت شيء، أنا بينت لك الحكم "أنت فعلته" أنت الجاني على نفسك، تتنازل عن حق جعله الله لك، تتنازل لمخلوق ضعيف، لا يتحمل ما يتحمله الرجل في هذه المواقف، فتجد المرأة لأدنى سبب لو كان الأمر بيدها ما بقي –والله أعلم – ولا عقد صحيح، النساء يأتي عليهن أوقات ما في شك أنها سريعة التأثر، سريعة الغضب، العاطفة عندها جياشة، المقصود أنها لا تثبت مثل ثبات الرجل، ولذلك جعل الطلاق في يد الرجل.
"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملّك الرجل امرأته أمرها" قال: أمرك بيدك، ناوياً بذلك الطلاق "فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أرد إلا واحدة" يعني إذا قال: أمرك بيدك، فقالت: طلقت نفسي ثلاثاً، الأمر كما جعل، فإن لم ينوِ شيئاً فقد جعل لها الأمر كل الأمر وهو الثلاث، "وإن قال: لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها" لأن جعل الطلاق في يد المرأة حكمه حكم الكناية، لو قال: أمرك بيدك، فقالت: طلقت نفسي، قال: أنا ما أردت طلاق، أمرك بيدك يعني إن شئت تذهبي إلى أهلك، إن شئت تذهبين إلى السوق، تذهبين إلى الجيران، تذهبين إلى المسجد، أمرك بيدك، ومثله: حبلك على غاربك، اذهبي إلى من شئت، ولم يرد بذلك طلاقاً، فإنه حينئذٍ لا يقع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
لا هم يقولون: ما دام في المجلس يكون الأمر بيده، وإذا فارقوا المجلس سيأتي شيئاً من هذا، نعم؟