للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: جاءت أم سُليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: ((نعم إذا رأت الماء)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: غسل المرأة إذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل]

يعني رأيت أنها تُجامع، احتلمت، النساء شقائق الرجال، ويلزمهن من الأحكام ما يلزم الرجال، في الأمور المشتركة، إلا ما خصت به المرأة وخص به الرحل.

"حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سُليم قالت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذا موجود في رواة الموطأ، كذا لراوة الموطأ، ولابن أبي أويس عن أم سُليم، ويرد في هذا ما يقال من الفرق بين (عن) و (أن) وما يذكر عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة من التفريق بينهما، وأن (عن) تقتضي الاتصال دون (أن) وذكرنا سابقاً ما ذكره ابن الصلاح من خبر ابن الحنفية عن عمار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به، وما ذكره عن ابن الحنفية أن عماراً مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: الأول متصل، والثاني منقطع، والسبب اختلاف الصيغة، لكن ليس الأمر كذلك، ولذا قال الحافظ العراقي:

. . . . . . . . . ... كذا له ولم يصوب صوبه