للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

هذا تصرف يعني أشبه ما يكون بالفضولي يرجع فيه إلى رضاه فيما بعد.

وعائشة الذي يغلب على الظن أنها في مثل هذه التصرفات كأنها ضامنة للأمر أنهم لن يخرجوا عن مرادها، ومع ذلك الولي لا يفتأت عليه.

قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه" لا تقبل، إذا لم تقبل ما صار شيء، كأن شيئاً لم يكن "ولا تقضي فيه شيئاً فقالا: "ليس ذلك بطلاق".

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: "إذا ملك الرجل امرأته أمرها" يعني وجعل الطلاق بيدها "فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق".

"قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها، ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئاً، فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما داما في مجلسها" يعني التمليك هذا بمجرد المجلس، ولا يقال: إنها بعد سنين تملك أمرها وتطلقه بعد ذلك، والأولى في مثل هذا أن يرد ما ملكها إياه صراحة، قال: ترى ما صار شيء، خلاص الأمر بيدي أنا، رجعت.

في الصورة السابقة أم المؤمنين زوجت بنت أخيها ابن أختها، وأخوها غائب ولي الأمر، فهل يصلح مثل هذا التصرف من غير أم المؤمنين؟ يعني هل للأخت ولو كانت أكبر من أخيها أن تزوج بنت أخيها لولد أختها أو لغيره من سائر الناس؟ لا شك أن هذا افتئات على ولي الأمر ولا يصح، لكن هي تصرفت باعتبار أنها ضامنة، وحصل الأمر كما تصورت، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.