"قال مالك: ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوماً أو شهراً، ثم مكث حتى ينقضي أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء" حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر، أما إذا حلف شهراً فهذا فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يكن إيلاء، حلف يوماً هذا ليس بإيلاء، وما بعد المدة ولو زادت على الأربعة أشهر لا يتناولها حكم اليمين فليس بإيلاء "وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر، فأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء" إنما الإيلاء ما زاد على ثلاثة أشهر، لماذا؟ الآية فيها تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا دل على أن الأربعة له الفيئة وله الرجعة، فلا يثبت حكم الإيلاء إلا بما زاد على ذلك "فلا أرى عليه إيلاء؛ لأنه إذا دخل الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه، ولم يكن عليه وقف" الأربعة أشهر تمت، فانتهى حكم الإيلاء، لكن إن استمر بعدها يشمله حكم الإيلاء أو لا يشمله؟ لا يشمله؛ لأنه لا يوقف بعد الأربعة أشهر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما يحتاج فيئة الشهر، ما يحتاج فيئة، ما وطئها، افترض أنه ما حلف ولا آلى ولا سوى شيء، ومكث سنة ما وطئ امرأته، يعني أقل من أربعة أشهر وجوده مثل عدمه اليمين، فكأنه ما حلف؛ لأن له أن يفعل ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، انتهى حكمه بمضي مدته، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا من اليمين، من انعقاد اليمين، هو تربص أربعة أشهر، يعني من انعقاد اليمين، من امتناعه.