الأصل أن المسألتين، سواءً كانت في الطلاق أو في الظهار، وقعتا على محل غير قابل، يعني أنت افترض أن شخصاً طلق امرأته طلقة واحدة، فلما انقضت عدتها طلقها ثانية، يقع وإلا ما يقع؟ ما يقع ليست بزوجة له، وهذا بعد الانفصال، يعني بعد تمام العدة لا يقع، إذن قبل العقد يقع وإلا ما يقع؟ مقتضى ذلك أنه لا يقع؛ لأنه لم يقع على محل قابل، كتطليقه امرأة الجيران، أم الجيران ما يقع، المحل غير قابل، ليس في عصمته ولا في ملكه، لكن القاسم بن محمد يرى أنه يقع، واستدل بإيقاع عمر -رضي الله تعالى عنه- الظهار قبل النكاح.
قال:"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها فقالا: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر" وهذا يدل على إيقاع الظهار قبل الزواج.
قال:"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر".
سليمان بن يسار أيضاً من الفقهاء السبعة، عروة بن الزبير أيضاً من الفقهاء السبعة "أنه قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة: إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة" باعتبار أن اللفظ واحد، والكفارات تتداخل، لكن لو أوقع الطلاق على الأربع، يقع على واحدة وإلا يقع على الجميع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لو قال: نساءه الأربع طوالق، أو قال: نساءه الأربع عليه كظهر أمه، الطلاق يقع على الأربع وإلا لا؟ يقع على الأربع، لماذا الظهار ما وقع إلا واحد؟ ليست عليه إلا كفارة واحدة؟ الكفارات تتداخل، لكن الطلاق ما يتداخل.
ثم بعد ذلك قال:"وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك".
"قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا، قال الله تعالى في كفارة المتظاهر:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [(٣) سورة المجادلة] {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [(٤) سورة المجادلة] ".