للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"لم تأتني بخير، قد كره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه؟ " فدل على أن من قتل يعني تصرف ونفذ الحد فإنه يقتل به، وهذا افتيات على الأمام وولي الأمر، والحدود لولي الأمر، ولو كان مستحقاً للقتل، يعني هذا الزاني الذي زنى بامرأته محصن مستحق للرجم، فقال: يقتل، لا، يقتل به، ولو كان مستحقاً للقتل؛ لأن هذا افتيات على ولي الأمر، ويفتح باب شر مستطير؛ لأنه إذا كان بينه وبين أحد شيء دعاه إلى بيته مظهراً إكرامه ثم يقتله، ويقول: وجدته على ... ، أنه وجده على امرأته، أو على بنته، أو ما أشبه ذلك، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال هذا النص في الصحيحين، قال عويمر: أيقتله فتقتلونه؟ قال: ((نعم)) في بعض الروايات: ((يقتل به)).

"أم كيف يفعل؟ ".

من أهل العلم من يقول: إذا ظهرت علامات ووجدت قرائن تدل على صدقه، وأنه مستحق للقتل أنه يعزر ولا يقتل؛ لأنه مجرد افتيات، وأما المقتول فهو مستحق للقتل، هذا قول لبعض أهل العلم، لكن حديث عويمر ظاهر في أنه يقتل قطعاً لدابر الفساد وإراقة الدماء؛ لأن هذه أمور لا تنتهي.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

"أيقتله فتقتلونه؟ " وفي بعض الروايات: قال: ((نعم)) يعني يقتل.