للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، ما ينتفي ولو لاعن، ما دام الاحتمال قائم أنه منه، يعني ما الذي يدريك أنه من الزوج أو من الزاني، وطئها بالليل وحصل الزنا بالنهار، أو هذا في أول النهار وهذا في آخره.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، إذا زنت وحملت في طهر لم تجامع فيه مقطوع به أنه ليس له، لكن ما دام الاحتمال قائماً، والحكم الشرعي أنها في عصمته، وقد وطئها واحتمال قوي أن يكون الولد منه، هذه مسألة لا بد منه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لكن القول قوله، هنا أقول: إذا حصل إذا لاعن وأراد نفي الولد، وقد جامعها فيه ينظر إلى القرائن، فإن جاءت به كذا فهو كذا، وإن جاءت به كذا فهو كذا، والتحاليل وما التحاليل والجينات.

طالب:. . . . . . . . .

لا، إذا كان فيه احتمال لا يجوز أن يتبرأ منه، ولو استفاد، لكن العبرة فيمن؟ في الواضع الأول، يعني الذي خلق من مائه، نسأل الله العافية.

"قال مالك: قال الله -تبارك وتعالى-: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [(٦ - ٩) سورة النور] "

"قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً" يعني فرقة مؤبدة، وهذا قول الجمهور، ومنهم من يرى أنه إذا أكذب نفسه، وقال: كذبت عليها، أنه أسوة الخطاب، يعني مثل غيره من الخطاب "وإن أكذب نفسه جلد الحد، وألحق به الولد، ولم ترجع إليه أبداً، وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف"