وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يمسها قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره".
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبدَ الله بن الأشج ...
بن عبدِ الله.
عن عبد الله بن الأشج أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالساً مع عبدُ الله بن الزبير ...
مع عبدِ.
مع عبدِ الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- وأبي هريرة -رضي الله عنه- فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك.
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا.
والثيب إذا ملكها الرجل فلم يدخل بها إنها تجري مجرى البكر الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: طلاق البكر
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها" لأن المطلقة قبل الدخول تبين، ولا تحتاج إلى عدة، لكنها بينونة صغرى، له أن يتزوجها بعد ذلك، بعقد جديد، إذا طلقها واحدة.