للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتعة المال الذي يدفعه الزوج لزوجته غير المهر عند فراقها، وقد جاء الأمر به في قوله -جل وعلا-: {وَمَتِّعُوهُنَّ} [(٢٣٦) سورة البقرة] وهذا مقرون قلة وكثرة بحال الزوج، على الموسر قتره وعلى المقتر قدره، يعني على الفقير ما يناسب حاله، وعلى الغني ما يناسب حاله.

وقد طلق الحسن بن علي بن أبي طالب امرأتين فأرسل لكل واحد منهما عشرة آلاف، وقال للذي بعثه: اسمع ما تقول كل واحدة، أما إحداهما فأخذت المال وسكتت، وأما الثانية فأخذت المال وقالت: مال كثير من حبيب مفارق، فيقال: إنه ردها، راجعها.

المقصود أن هذه المتعة جاء الأمر بها، ولذا يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة".

عبد الرحمن بن عوف موسر، فكونه يمتع بجارية مناسب له جداً، ولا شك أن هذا من كرم الأخلاق، وإلا بالمقابل بعض الناس يضيق على المرأة حتى تفتدي، تشتري نفسها شراء، ومثل هذا يتصور أو يتوقع منه أن يمتع؟ لا، والله المستعان.

قال: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة" إلا التي تطلق قبل الدخول وقد فرض لها المهر، فإنها تستحق النصف ولا متعة لها، لكن إذا طلقت قبل الدخول، ولم يسمّ لها مهر هذه تمتع، ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه كان يقول: "لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس" يعني قبل الدخول "فحسبها" يعني يكفيها "نصف ما فرض لها".

"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: لكل مطلقة متعة".

"قال مالك: وقد بلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك" كلهم يقولون: لكل مطلقة متعة، وهذا العموم يشمل البائن والرجعية.